قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010
تاريخ الاصدار: 09-03-2010
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .
صدر القانون الآتي :
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
أولاً - المنتجات : مجموع السلع الصناعية والزراعية (عدا المحاصيل الزراعية) والتي تنتج من القطاع الصناعي في العراق .
ثانياً - المنتج المماثل : المنتج المحلي المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد إلى العراق أو الذي يشابهه إلى حد كبير في مواصفاته أو استخداماته .
ثالثاً - المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المحلي المماثل للمنتج في القطاع العام أو المختلط أو الخاص أو الذين ينتجون مجتمعين قسما كبيرا منه .
رابعاً - الإغراق : توريد السلع المماثلة إلى السوق المحلية بسعر أقل من قيمتها العادية في سوق البلد المورد .
خامساً - الممارسات الضارة : استيراد منتج مماثل للمنتج المحلي بأسعار مدعومة أو تؤدي إلى إغراق السوق أو الزيادة غير المبررة في الواردات .
سادساً -الضرر المادي : الإغراق أو الدعم أو إعاقة إقامة صناعـة محليـة .
سابعاً - الضرر الجسيم : الضرر الواقع أو المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين الذي يؤدي إلى إضعاف أو إعاقة الصناعة بشكل كامل وشامل نتيجة تزايد الواردات غير المبررة .
ثامناً - الدعم : المنفعة أو المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة أو أي شكل من إشكال دعم الدخل أو دعم الأسعار والتي تؤدي إلى تحقيق منفعة لجهات أو أفراد يقومون بإنتاج المنتجات أو نقلها أو بيعها أو تصديرها .
تاسعاً - الزيادة غير المبررة في الواردات : استيراد منتجات إلى العراق بكميات متزايدة غير إغراقية أو غير مدعومة سواء أكان هذا التزايد بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة أو نسبياً مقارنة بالإنتاج المحلي والتي تتسبب في إحداث ضرر جسيم بالمنتجات .
عاشراً - التحقيقات : تدقيقات فنية تقوم بها دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن لأجل التقصي والبحث عن صحة المستندات والمعلومات المقدمة من المنتجين المحليين والمصدرين والمستوردين وفقاً لأحكام هذا القانون .
حادي عشر - القيمة العادية : سعر المنتج المورد إلى العراق عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية .
ثاني عشر - هامش الأغراق : الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره .
الفصل الثاني
الاهداف والوسائل
المادة 2
- يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي :
أولاً - حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الأضرار الناجمة عنها .
ثانياً - توفير بيئة لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية .
المادة 3
يسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية :
أولاً :التنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة ومثيلاتها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في شأن التشاور وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها وإجراء التبليغات واتخاذ الإجراءات المقتضية لتطبيق أحكام هذا القانون .
ثانياً : رفع التوصيات المقترحة لمواجهة الأضرار الناجمـة عـن الممارسـات
الضارة للمنتجين المحليين إلى مجلس الوزراء .
ثالثاً - أ - نشر الوعي عن حالات الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات وسبل الوقاية منها .
ب - تقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة توريد المنتجات إلى جمهورية العراق وتصدير منتجاتها إلى الخارج .
الفصل الثالث
البدء في التحقيق
المادة 4
- أولاً - يقدم المنتج المحلي أو من يمثله طلباً خطياً إلى وزير الصناعة والمعادن في شأن اتخاذ التدابير لمواجهة الممارسات الضارة على أن يتضمن الطلب المعلومات والمستندات التي تؤيد وجود تلك الممارسات ونوع الضرر الحاصل
ثانياً - إذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج للصناعات الزراعية يقدم طلب الحماية من المنتجين المحليين له أو من وزارة الزراعة وفقاً لأحكام البند أولاً .
ثالثاً - يختزل النظر في الإجراءات الواردة في البند رابعاً من هذه المادة إلى ثلثي المدة في المواسم الزراعية .
رابعاً - تقوم دائرة التنظيم والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وترفع التوصيات إلى الوزير خلال (30) ثلاثين يوماً .
خامساً-يصدر الوزير قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تأريخ تسجيل الطلب في مكتبه .
سادساً-في حالة قبول الطلب يصدر الوزير قراره ببدء التحقيقات . وفي حالة رفض الطلب فلذوي المصلحة الطعن بقرار الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ تبلغهم به وفقا للقانون .
سابعاً - تعلن الدائرة عن بدء التحقيقات فور صدور قرار الوزير بإجرائها .
المادة 5
للدائرة بموافقة الوزير إجراء التحقيقات دون تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون إذا تبين لها توافر أدلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها .
المادة 6
أولاً - تتأكد الدائرة من صحة ودقة المعلومات المقدمة لإثبات الممارسات الضارة ونوع الضرر ولها طلب أي معلومات متعلقة بالتحقيقات من الأطراف المعنية به والأطراف المشاركة فيه .
ثانياً - للوزير أن يطلب من أي جهة ذات علاقة سواء أكانت عامة أم خاصة تزويده بأي معلومات تتعلق بموضوع التحقيقات ويتوجب على تلك الجهة تقديمها .
المادة 7
أولاً -تقوم الدائرة بإجراء التحقيقات الأولية في شأن الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها وتحدد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى مدة التحقيقات يتم فيها جمع المعلومات والتحقق من صحتها وتحليلها وفق تعليمات يصدرها الوزير .
ثانياً-تتيح الدائرة الفرصة للأطراف المعنية بالتحقيقات والأطراف المشاركة فيه لتقديم أي مستندات أو معلومات وسماع أقوالهم ومناقشتهم وعلى الدائرة إطلاع الأطراف المعنية على أي معلومات أو مستندات متعلقة بالتحقيقات إذا كانت غير سرية .
ثالثاً-إذا تقرر إجراء التحقيقات فعلى الدائرة استكمالها على النحو الآتي :
أ – خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تأريخ إعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بتزايد الواردات ويجوز بقرار مسبب من الوزير تمديدها على أن لا تتجاوز كامل المدة (8) ثمانية أشهر .
ب – خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تأريخ إعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بالدعم أو الإغراق وللوزير تمديدها بقرار مسبب على أن لا يتجاوز كامل المدة (18) ثمانية عشر شهراً .
رابعاً-لا تحول دراسة طلب اتخاذ التدابير في شأن منتج مماثل معين أو إجراء التحقيقات في شأنه إجراءات التخليص الكمركي عليه .
المادة 8
للوزير بناء على توصية الدائرة أن يتخذ قراراً بوقف التحقيقات أو إنهائها في حالتي الإغراق والدعم في أي وقت دون فرض تدابير مكافحة الإغراق أو تدابير تعويضية بناء على تعهد يقدمه مصدر المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة أسعاره أو وقف التصدير إلى العراق بأسعار إغراقية أو مدعومة أو إذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهداً بإلغائه وللوزير أن يقرر استكمال التحقيقات على الرغم من قبول التعهد .
المادة 9
أولاً - يتخذ الوزير بناء على توصية الدائرة قراراً بإنهاء التحقيقات دون اتخاذ التدابير في أحدى الحالات الآتية :
أ - إذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو نوع الضرر الناجم عنها غير كافية .
ب - إذا تم سحب الطلب لأسباب مبررة ولم يتعارض هذا الإجراء مع متطلبات المصلحة العامة .
جـ - إذا كانت توصية الدائرة تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو أنها موجودة ولم ينجم عنها ضرر .
ثانياً - يتخذ الوزير عند إنهاء التحقيقات وفقاً لأحكام البند (أولا) من هذه المادة القرارات الآتية :
أ - إنهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات أو الكفالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون المقدمة من الجهات المصدرة للمنتج المماثل في حالة الإغراق والدول المانحة للدعم في حالة الدعم .
ب - إلغاء التعهدات التي تم قبولها وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون .
الفصل الرابع
الاجراءات الواجب اتخاذها بعد أكمال الاجراءات
المادة 10
- ترفع الدائرة بعد أكمال التحقيق توصية إلى الوزير مستندة إلى أدلة موضوعية مرافقة بتقرير شامل مبيناً فيه النتائج التي تم التوصل إليها في شأن الممارسات الضارة والضرر الحاصل .
المادة 11
أولا- إذا كانت التوصية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون تؤكد وجود ممارسات ضارة يصدر الوزير قراره بفرض تدابير نهائية لمواجهتها على أن يشمل القرار نوع التدابير وحجمها ومدى تطبيقها .
ثانيا- يرفع الوزير قراره خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره إلى مجلس الوزراء للبت فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيله في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً .
الفصل الخامس
الاجراءات العاجلة
المادة 12
-أولا- يصدر الوزير بناء على توصية الدائرة قراراً باتخاذ إجراءات عاجلة في حالتي الإغراق والدعم ضد المنتج المستورد قيد التحقيقات إذا تبين للدائرة بقرار أولي وجود ممارسات ضارة على النحو الأتي :
أ - يلزم المنتجون بإيداع تأمينات أو كفالات مضمونة بمقدار هامش الإغراق المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (18) من هذا القانون .
ب-إيداع الحكومات المانحة للدعم تأمينات أو كفالات ضامنة بما يعادل الدعم المقدم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (18) من هذا القانون .
ثانياً -أ-إذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية فيتم إنهاء الإجراءات العاجلة وتستوفي الرسوم التعويضية والكمركية المفروضة ويتم تسوية التأمينات و تلغى الكفالات المقدمة .
ب-إذا صدر قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية تلغى الكفالات وتعاد التأمينات المقدمة .
المادة 13
لمجلس الوزراء إيقاف تطبيق الإجراءات العاجلة إذا تبين إن هذا التطبيق قد ترتبت عليه آثار سلبية على منتجين محليين آخرين أو على المستهلكين أو على المصلحة العامة .
المادة 14
لمجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الصناعة والمعادن اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير الوقائية لمواجهة الممارسات الضارة نتيجة للتزايد في الواردات غير المبررة على النحو الأتي :
أولاً - تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد .
ثانياً- فرض تعريفة كمركية على المنتج المستورد أو زيادة التعريفة الكمركية المطبقة عليه أو إلغاء التعريفة المطبقة أو تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في إنتاج المنتج المماثل .
ثالثاً - تحدد أشكال هذه التدابير وحالاتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير .
رابعاً- أي إجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيّف مع المنتجات المستوردة شريطة عدم تعارضها مع المصلحة العامة والتزامات جمهورية العراق بموجب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .
المادة 15
أولاً- يراعى في اتخاذ التدابير النهائية أن تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر أو إزالته وبما يمكّن المنتجين المحليين من تكييف أوضاعهم مع المنتجات المستوردة ويضمن حماية مصالح جمهورية العراق .
ثانياً- لا يجوز أن يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية هامش الإغراق المتمثل ويجوز أن يحدد بمقادير أقل إذا كانت كافية لإزالة الضرر على أن يتم رد أي رسم كمركي أو تعويضي تم تحصيلهُ إذا تجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم الفعلي .
ثالثاً - لا يجوز أن يخضع المنتج المماثل المستورد ذاته لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية في الحالات التي تشكل إغراقاً ودعم في آن واحد .
المادة 16
تطبق التدابير الوقائية على الواردات من المنتجات دون النظر إلى مصدرها وتطبق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية على المنتجات المستوردة والداخلة في الاستهلاك المحلي من المصادر التي ثبت أنها تقوم بالإغراق أو تتلقى الدعم .
المادة 17
إذا تم رفض اتخاذ التدابير فلا يجوز لمقدم الطلب أن يقدم طلباً آخر مستنداً إلى الوقائع والأسباب نفسها الواردة في طلبه الأول قبل مضي (180) مئة وثمانين يوما من تأريخ صدور قرار الوزير أو مجلس الوزراء بالرفض حسب مقتضى الحال .
الفصل السادس
التدابير
المادة 18
- يتخذ الوزير لمواجهة الممارسات الضارة التدابير الآتية :
أولاً - تدابير مكافحة الإغراق : وتتمثل بتحديد رسم كمركي يعادل هامش الإغراق ولا يزيد عنه إذا كان سعر تصدير المنتج المستورد إلى العراق أقل من قيمته العادية .
ثانياً - التدابير التعويضية : وتتمثل بتحديد رسوم تعويضية تعادل الدعم الممنوح للمنتج المستورد إلى جمهورية العراق إذا كان هذا الدعم قابلاًً للمعالجة وفق أحكام هذا القانون .
ثالثاً - التدابير الوقائية : وهي الإجراءات التي تفرض بعد انتهاء التحقيقات لمواجهة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء أكانت هذه الزيادة بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة أم نسبياً مقارنة بالإنتاج المحلي وتحدد هذه الإجراءات بتعليمات يصدرها الوزير .
الفصل السابع
أحكام عامة وختامية
المادة 19
- أولاً - تمسك الدائرة لأغراض هذا القانون السجلات الآتية :
أ - سجل الإغراق .
ب - سجل الدعم .
ج - سجل التزايد في الواردات .
ثانياً - تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة والوثائق التي تحفظ لدى الدائرة وكيفية الإطلاع عليها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 20
أولاً - يحضر إفشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة أو الدائرة أو جهة رسمية في سياق قيامها بمهامها لتطبيق أحكام هذا القانون .
ثانياً - مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب كل من خالف أحكام البند (أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن (20000000) عشرين مليون دينار .
المادة 21
يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 22
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
انسجاماً مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية ولغرض بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق بالمنتجات أو الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة إلى جمهورية العراق بما يؤدي إلى فقدان شروط المنافسة العادلة ولغرض اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنتجات العراقية والمنتجين المحليين . شُرع هذا القانون .
صورة التشريع الاصلي:
No comments:
Post a Comment